السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
121
مناسك الحج (1431هـ)
المسعى أم في منزله أو غيرهما ، ولو قصّر قبل السعي وجب إعادته بعد السعي ، ولو كان عالماً عامداً وجبت الكفارة عليه أيضاً بذلك . 147 - إذا ترك التقصير نسياناً أو باعتقاد أنّه قد قصّر حتى أحرم للحج فالظاهر صحة عمرته وحجّه ، والأحوط أن يكفّر بشاة ، وإن كان تركه عالماً عامداً فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفراد وعدم الاجتزاء به ووجوب الإتيان بحج التمتع في السنة القادمة ، ولا تجب عليه العمرة المفردة بعد الحج . وإن كان تركه للتقصير لجهله بوجوبه في عمرة التمتع فلا يبعد صحة عمرة تمتعه أيضاً كالناسي وأنّ عليه التكفير بشاة وإن كان الأحوط الأولى الإعادة عليه إذا كان حجة الإسلام مستقراً عليه ، أو كان مقصّراً في جهله وعدم تعلّم حكم المسألة .